الحطاب الرعيني

148

مواهب الجليل

ويكون على المحكوم له أن يغرم مائتين المائة التي قبض والمائة التي شهدت بها البينة . انتهى ص : ( وشاهدين مطلقا ) ش : قال ابن رشد في شرح أول مسألة من الأقضية : والأصل في هذا أن قول القاضي مقبول فيما أخبر أنه ثبت عنده أو قضى به ينفذ ما أشهد به من ذلك على نفسه ما دام قاضيا لم يعزل انتهى . تنبيه : قوله : مطلقا يقتضي أنه لا يثبت حكم الحاكم إلا بشاهدين ولو كان المحكوم به مالا وهو مخالف لما سيقوله في الشهادة ، فينبغي أن يقيد بذلك . ونقل الشيخ أبو الحسن الصغير في أواخر النكاح الثاني عن ابن رشد أنه قال : المشهور أن حكم الحاكم في المال يثبت بالشاهد واليمين والله أعلم ص : ( ولم يفده وحده ) ش : يعني أن كتاب القاضي لا يفيد وحده دون إشهاده أن ما فيه حكمه أو أنه خط . قال ابن رشد في شرح أول مسألة من الأقضية : ولا